فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

-

121 -

-

10 - مسألة:

وفى الجانى اذا واضع فيها، أى داهن فى أخذ الزكاة ماذا عليه؟

وكيف تكون حالته؟

الجواب:

ان داهن جابى الزكاة بمعنى حابى فيها، فان كانت المحاباة والمواضعة لمن يستحق ذلك من الزكاة على وجه سائغ في الشرع فلا بأس بذلك، لأنه روى أن الصديق - رضوان الله عليه - كان يترك لأهل الأعطية زكوات أموالهم ويحاسبهم عليها، ويوفى لهم ما بقى من أعطيتهم، وان كانت لغير المستحق فتلك خيانة منه لله ولرسوله والمسلمين، وحقه أن يعتزل أمرنا ويحرم عطاءنا وتسقط منزلته في الدين، والله المستعان وعليه المعول والتكلان

11 – مسالة:

من كم قرش تجب الزكاة، ويقول الصناع انه يصفو خمسة مثاقيل

ونصف وأصله سبعة.

الجواب:

ان أعطى الزكاة من القروش فالنصاب معلوم أنه عشرون قرشا عن مائتي درهم، وفيها نصف قرش فذلك كاف، مع قطع النظر عما في القروش من النحاس لأن ذلك فى الكل، أعنى فى المخرج، والمخرج منه، وأما ان أعطى عن القروش فضة خالصة فلا يعتد بما فيها من النحاس وانما يحسبها خالصة، والله أعلم.

12 - مسألة:

اذا خاف وكيل الأيتام على نفسه وماله ان منع زكاة اليتيم هل له

يدارى من مال اليتيم؟