فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

:

122 0

-

الجواب:

بعض

يوجد ترخيص في اعطاء المداراة من أموال الأوقاف والأيتام عن العلماء اذا لم يجدوا الا ذلك، والله أعلم.

13 - مسألة:

هل يكون جابى الزكاة حجة على أهل الأموال أم هو خصم لهم في دعواه عليهم؟ تفضل بين لنا ذلك.

:

الجواب:

ان الجابي ان اتفق مع رب المال في كل شيء فذاك المطلوب، وان تخالفا في شيء فالأمور لا تتحد أحكامها كلها بل أكثرها متباينة، ففى بعضها يكون القول لأحدهما بلا يمين، وهكذا سائر الأحكام، وهذا شيء يحصره افتاء المفتين لأنه لا ينضبط دون تفصيل، وأنت لم تبين ما تخالفا فيه حتى ترشدك اليه، والله أعلم.

لا

14 - مسألة:

أناس قعدوا في مال شركة بينهم بوجه من وجوه التملك، اما بإرث أو شراء أو غير ذلك، ولم يقتسموه وبقى مشاعا بينهم هكذا، وهو يبلغ حد نصاب الزكاة، واذا حضرت الغلة وأدركت اقتسموها بينهم وأكلوها رطبا وتمرا فهل تلزمهم زكاة فيه قبل القسمة أو بعدها أم تلزم كل واحد منهم فى التمر أى فى الباقى تمرا بعد ما أكل الرطب منها؟ أوضح لنا الحق وعلمنا مما علمك الله.

الجواب:

تلزمهم الزكاة فيه، يزكون التمر الباقى من الرطب المأكول ما لم يقسم فاذا قسموه لزمت كلا في سهمه ان بلغ نصابا أو كان له غيره غلة النخل ما يكمل به النصاب فليحمله عليه ويزكي الكل، والا يكن شيء مما ذكرت لك فلا زكاة دون بلوغ النصاب، والله أعلم

من