فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

129

-

الجواب:

لا يحل قتله اياه ابتداء، لأن له احتمالات، يمكن رجوعه من سفره أو أنه مريض أو خلل في عقله، بل حتى ولو أقر بعدم العذر فلا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيصر، بل لا يجوز قتله لكل واحد، وانما يتولى قتله الامام العدل وعلى قاتله القود، بل لا البراءة منه الا بعد الاستتابة لأنه جاء فى الحديث: «اذا كان بينك وبين أخيك كنسج العنكبوت فلا تهتك ستره»، والله أعلم

ه - مسألة:

يجوز

وفيمن صام يوما تطوعا وانتقض صومه، هل عليه البدل أم لا؟

الجواب:

ان في لزوم البدل عليه خلافا، أوجبه بعض ولم يوجبه آخرون، وعدم الوجوب أحب الى، والله أعلم.

6 - مسألة:

في فطرة الأبدان هل يجزى اخراجها بيسا بدلا من الأرز والبر والتمر وان كان يجزى فكم بيسة عن النفر؟ أفتنا ولك الأجر لاعدمك

الاسلام وأهله

الجواب:

Y

يصح اعطاء الدراهم بدل القوت على القول الشهير المعمول

به، يلزم اعطاء القوت من غالب ما يقتاب به الانسان، وأهل عمان وان عدم عليهم الأرز فالتمر بحمد الله موجود عندهم، وكنا نعطى أرزا وهذه السنة قصدنا أن نعطى تمرا، والتمر كثير عندكم، فدع عنك الشيخ الهالع وتشجع فى دينك: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه)

(م 9 - فصل الخطاب)