فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

-

130

والمرخصون في اعطاء الدراهم انما يجعلون ذلك بقيمة الأرز والقمح لا دون ذلك، فهو على سواء، والله أعلم.

-

عن

7 - مسألة:.

عائشة

-

قال السائل: قرأنا في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم – فوجدنا حديثين أشكل علينا معناهما، الأول - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي – صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» • متفق عليه، الثاني عن عائشة، وأم سلمة ـ رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم» • متفق عليه، فالرجاء منك أن تزيح عنا حجاب الجهل بنور علمك مأجورا.

الجواب:

-

هذه أحاديث ثانية فى كتب قومنا، وقد عمل بها كثير منهم، وأما أصحابنا فعندهم لا يصح العمل بها لحديث جابر بن زيد عن أبي هريرة: من أصبح جنبا أصبح مفطرا، وأجابوا عن تلك الأحاديث بأجوبة أشهرها وأوضحتا أن ذلك أمر خاص به ـ صلى الله عليه وسلم ـ دون سائر الأمة، لأنه من فعله وفعله خاص وقوله عام، فعلينا اتباع عموم قوله ولا ندخل في خصوص فعله ما لم يدخلنا فيه بدليل خارجي، كذا نفهم من كلام شيخنا، وعلى هذا مضى العمل عند جميع أهل المذهب قديما وحديثا، والله أعلم.

8 - مسألة:

ما تقول فى الفطرة الموقوفة لصائمى شهر رمضان اذا أكل الصائمون شيئا منها أولا ثم قاموا لصلاة المغرب لئلا يفوت وقتها ثم رجعوا للباقى منها أيصح ذلك لهم اذا لم يفصلوا بأكل شيء من غيرها من

الطعام؟