الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١-
131
-
الجواب:
في ذلك اختلاف، وعندى فيه تفصيل وهو، ان كان الطعام المتروك لا يفضل عن الحاضرين لو أكلوه فى أول وقت الافطار فتركوا الأكل قبل الشبع خوف فوت الصلاة فلا بأس برجوعهم للأكل استيفاء لشبعهم وأما ان شبعوا أولا فلا يرجعوا للأكل بعد الشبع ان كان في الطعام فضلة لأن الموقوف للفطرة انما هو أكلة مشبعة فلا تحل الزيادة عليها،
والله أعلم.
9 - مسألة:
هل للمضطر الذى أحيا نفسه بشراب فى رمضان من قول أن ليس
عليه بدل؟
الجواب:
لا أحفظ قولا بعدم وجوب البدل، والله أعلم
10 - مسألة:
ان ولد للرجل ولد قبيل عيد الفطر، هل يخرج عنه أبوه فطرة الأبدان؟ والمرأة الغنية هل تلزمها بنفسها فطرة الأبدان أم يلزم الزوج
اخراجها عنها؟
الجواب:
اختلف العلماء فى وقت وجوب زكاة الفطر، فقيل: وقت وجوبها
غروب شمس ليلة الفطر، وقيل: طلوع فجر الفطر فعلى الأول لا تلزم عن من ولد بعد غروب الشمس لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وانما تلزم عمن ولد قبله، وعلى الثانى فتلزم عمن ولد تلك الليلة ما لم يطلع الفجر، فمن ولد بعد طلوع الفجر فلا زكاة فطر عنه لأنه ولد بعد وقت الوجوب فافهم، والله أعلم.