الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٩-
139
3 - مسألة:
اذا نسى الحاج الاحرام من الميقات، أيحرم حيث ذكر أم يرجع
الى الميقات؟ أفدنا وأنت المأجور
الجواب:
في المسألة خلاف، والأحوط أن يرجع الى الميقات، ويحرم منه،
والله أعلم.
4 - مسألة:
في الركعتين لمن يريد الحج اذا كان المحجوج عنه من بلد المستأجر أيودع المستأجر منزله قبل ثم يمضى الى بيت المحجوج عنه فيصلى فيه والخروج للسفر من بيت المستأجر أم من بيت المحجوج عنه؟ فاذا كان الخروج من بيت المحجوج عنه فهل يكره للمستأجر أن يدخل بيته بعد ما صلى في بيت المحجوج عنه؟
الجواب:
ان مريد الحج عن غيره اذا عزم الخروج في يوم معين جهز جميع أسبابه وهيا راحلته وودع أهله وجيرانه واخوانه ثم ودع منزله بركعتين يدعو الله عقبهما بتيسير أحوال السفر واستخلافه على أهله وأولاده وأمواله، فاذا فعل ذلك ذهب الى منزل الموصى وصلى فيه ركعتين
وهي سنة الخروج للسفر ناويا أنهما عن الميت المحجوج عنه كما لو بنفسه، وان كان الميت له فى بيته مكان مخصوص يصلى فيه فينبغي أن تكون الركعتان هنالك، فاذا سلم منهما أمر براحلته أن توقف على باب ذلك المنزل فيركبها من هناك كفعل الميت أن لو كان حيا وحج بنفسه ثم يتوجه الى الطريق سائرا، هكذا ينبغى، وهذه آداب وسنن مرعية استحبابا لا وجوبا، نعم ويكره له أن يعود الى بيته بعد ذلك،
والله أعلم.