فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

- 140

-

ه - مسألة:

قال السائل: وجدت عن شيخنا السالمي ما نصه: واذا أوقفت راحلتك وأردت الخروج فصل في منزلك ركعتين، والبحث في هذا للحاج بالاجارة، هل يصلى فى منزله أو يلزمه أن يصلى في منزل المحجوج عنه؟ أرأيت ان كان المستأجر من بلد سرور والمحجوج عنه من بلد بدبد وأهل السيارات لا ينتظرونه حتى يصلى في بيت المحجوج عنه في بدبد هل له أن يصلى في سرور ويخرج أم لا؟

الجواب:

أما كلام شيخنا السالمي فذلك فى حق من يحج عن نفسه، تكون صلاته في بيته أو في مسجده.

وأما الحاج عن غيره فتكون صلاته في بيت المحجوج عنه أو في

يصح

مسجده ان كان له مسجد خاص، أو عند قبره، ولا الا ذلك، ولا عبرة بما يطلبه المستأجر لنفسه من أسباب الراحة في ركوب السيارات ونحوها، ذلك لا يعارض الواجب أو المسنون في معالم الدين، ولا تكون هذه الصلاة الا عند التوجه للسفر، هذا وقت مشروعيتها، فليحتل هذا الركوب سيارته بوجه ما بعد قضاء هذه

الصلاة، والله أعلم.

6 - مسألة:

قال السائل مراجعا، قلت له: كيف لفظ النية في هذه الصلاة سواء حج عن نفسه أو عن غيره؟

قال: هذه هي المسنونة للتلبس بالخروج لكل سفر، ولسفر

الحج أكد منها لغيره.