الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤١-
-
7 ـ مسألة:
قال السائل مراجعا، قلت له: وفى أى وقت يصليها؟
قال: يصليها اذا رحل راحلته وأراد الخروج من داره لركوب راحلته فاذا سلم منها ودع أهله وحاضرته وركب.
قلت له: أيصليها بعد صلاة الفجر وصلاة العصر اذا عزم في ذلك
الوقت؟
قال: لا بأس ما لم يطلع أو يغرب قرن من الشمس، وتأخيرها الى كمال الطلوع أو الغروب أحب اذا أمكن
قلت: أرأيت اذا صلى وتأخر قليلا أو كثيرا أو سافر وبدا له الرجوع أيعيد الصلاة؟
قال: تأخره القليل عندى لا يضر ما لم يقطع بينه وبين السفر صلاة فرض، وكذا ان خرج مسافرا ثم رجع ما لم يقطع وقت
فرض، والله أعلم.
8 - مسألة:
فيمن استأجر حجة عن ميت أو عن حى لا يستطيع الحج بنفسه وخرج الأجير من بلد المستأجر عنه الحجة قاصدا الحج، فصودر في طريقه قبل أن يصل الميقات الذى يحرم منه الحاج، أو، أو منع مثلا قبل أن يدخل المملكة السعودية أو فى البحرين، فهل لهذا الأجير عناء عما قطعه من طريقه من بلد المحجوج عنه الى المكان الذي منع فيه أم ليس له أجر وهل فرق بينما اذا منع وبينما اذا مات؟ تفضل بالجواب والله يلقبك الصواب.