فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

-

142

-

الجواب:

لا يبين لى فوق في ذلك بين مانع الموت وغيره من الموانع التي هي من قبل الله، فان منع من الحج بعد الميقات والدخول في الاحرام فعليه أن ينيب غيره للاتمام، وعلى وارثه ذلك ان مات الأجير، وان لم يفعل فعليه رد الأجرة تماما الى ورثة الموصى أو الى الوصى المؤجر، وهل له من الأجرة بقدر ما أكل أو تعنى في مسيره الى حدوث المانع أولا؟ قولان: فطالع السلك أو أصله ان كان معك، وهو أبسط منه، واختلفوا فى: متى يستحق الأجير الأجرة ويملكها فتلزمه زكاتها؟ وأرخص ما قيل فى ذلك أنه يستحقها بالعقد، ويجبر على اتمام العمل، أما ان ترك بغير مانع لزمه رد الكل قولا واحدا، والله أعلم

9 - مسألة:

فى رجل قال: ان وقع كذا وكذا من فلان فتلزمني حجة بهذه السنة

المقبلة ماذا عليه؟

الجواب:

ان قال: ان ذلك وقع منه لزمته الحجة تلك السنة، والله أعلم.

10 - مسألة:

كما في علمكم أن وقوف الحجاج فى منى صار في هذه السنة والتي قبلها في اليوم السابع معنا، ولو كان الفرق يوما واحدا كتمام ذي القعدة معنا ونقصانه في تلك الجهات لقلنا بالاحتمال، فهل يتم الحج على هذه الصفة؟ نرجو أن تبين لنا فى هذه المسألة بيانا شافيا كافيا، والله يوفقك

الجواب:

اعلموا رحمكم الله أننى أنا نفسى في حيرة من هذا الأمر، وكلما بحثت عن ذلك من أجده أجابنى بأن هلالهم ذلك عن صحة رؤية تأتيهم