الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧-
147 -
-
ه - مسألة:
فيمن أوصى بخمس كفارات مغلظات فكال الوصى لكل كفارة عشرين صاعا لكل مسكين ثلث صاع، وجمع العشرين في اناء، ثم صار يعطى كل مسكين نصف صاع فصارت العشرون الأربعين، فهل يكفيه أن يكمل العشرين نفرا فوق الأربعين لتمام الستين كما أعطى الأولين أم فعله
نقض ويستأنف؟
الجواب:
يكفيه أن يوفى عشرة آصع لعشرين مسكينا فوق الأربعين الأولى فيكمل ثلاثين صاعا لستين مسكينا، ولا يبطل فعله الأول اذا بني
والله أعلم.
عليه
6 - مسألة:
وفيمن أوصى بأربع كفارات مغلظات، فكال الوصى لكل كفارة عشرين صاعا، وتركه فى اناء ثم صار يعطى المساكين بدون كيل معلوم أكمل عدد الستين، لكن لم يتساووا فى الاعطاء لأنه أعطاهم باناء غير منضبط، فنال بعضهم أكثر من بعض، فهل يصح فطه أم لا؟
حتى
الجواب:
لا يكفى هذا، ولا يكفى ثلث الصاع لكل مسكين في نظرنا، بل عليه أن يعطى لكل واحد نصف صاع، ويعطيهم أعنى الستين كلهم على سواء، ولا يصح التفضيل فى اعطاء الكفارات بخلاف اعطاء زكاة الأبدان ونحوها، والله أعلم
7 - مسألة:
ما حجة من أجاز عتق غير المؤمنة في كفارة قتل الخطأ
مع النص؟. مع