فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

الجواب:

-

1 EA -

أحد

6

أما جواز عتق غير المؤمنة فى كفارة القتل فلا أحفظه عن ولعل قائل ذلك يعنى الموحدة تجزئ ولو لم تكن من أهل الوفاء، فذلك قول موجود، وأربابه يحملون الايمان في الآية على مطلق الاقرار بالتوحيد، كما قيل بترادف الايمان والاسلام، ويمكن أن يكون قول شاذ باجزاء المشركة، ويحملون الوصف بالايمان فى الله على أنه شرط صحة، والله أعلم.

8 - مسألة:

هل للانسان أن يأكل مما نذر به لله يطعمه الفقراء أم لا؟

الجواب:

لا يأكل الانسان مما نواه صدقة فرضا أو نفلا، أو أداه عن كفارة لازمة عليه أو نذر به للفقراء فان هذا كله مرجعه الفقراء ولا يأكل منه

المتصدق به، والله أعلم.

9 - مسألة:.

ما مقدار اطعام المسكين فى كفارة الصلاة الموصى بها من الأرز؟ هل هو نصف صاع كالبر أم يكفى ثلث صاع؟

الجواب:

ان الأرز عندى كالبر في اعطائه للكفارات، يكون نصف صاع لكل مسكين لأنه وان زاد ثمنه عن البر، وقل عناؤه، فهو يحتاج في أكله الى الإدام أكثر من البر، فالبر يسوغ ولو بغير إدام ولا سمن، والأرز لا يمكن أكله بدون السمن، فهو مثله، أى كمية البر في القدر،

والله أعلم.