الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩-
149
-
10 - مسألة:
ما مقدار اطعام المسكين من الأرز فى كفارة الصلاة الموصى بها؟
أيستحق صاعا أم أقل أم أكثر؟
الجواب:
اني أختار أن يعطى كل مسكين نصف صاع من البر والأرز، وممه
دونهما بقيمتهما، والله أعلم.
11 - مسألة:
11
في الحالف باسم الله العظيم أن لا يأكل شيئا أو يشرب فنجان قهوة فأكل أو شرب، أو تقدم رجل مقسم عليه أن لا يتقدمه بأكل
بأكل أو شرب؟
الجواب:
من حلف أن لا يفعل شيئا معينا ففعله، أو حلف أن يفعله ولم يفعله حتى فات فعله، حنث وعليه كفارة اليمين التى حلف بها، والله أعلم.
12 - مسألة:
فى قائل: حرمت أن اكل عند فلان عيشا وقهوة وبلغته الكعبة، وفي قائل لامرأته: حرمت أن آخذ من مالك شيئا؟ ما جوابكم في هذا
التحريم؟
الجواب:
للمسألتين حكم واحد وهو أن العلماء اختلفوا في التحريم اختلافا كثيرا بأقوال متعددة، وأرخص ما قيل فيه: ان على المحرم كفارة يمين مرسلة، عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير في الثلاثة، وعلى العاجز المعدم صيام ثلاثة أيام، كما في الآية الكريمة،
: …