فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

-

149

-

10 - مسألة:

ما مقدار اطعام المسكين من الأرز فى كفارة الصلاة الموصى بها؟

أيستحق صاعا أم أقل أم أكثر؟

الجواب:

اني أختار أن يعطى كل مسكين نصف صاع من البر والأرز، وممه

دونهما بقيمتهما، والله أعلم.

11 - مسألة:

11

في الحالف باسم الله العظيم أن لا يأكل شيئا أو يشرب فنجان قهوة فأكل أو شرب، أو تقدم رجل مقسم عليه أن لا يتقدمه بأكل

بأكل أو شرب؟

الجواب:

من حلف أن لا يفعل شيئا معينا ففعله، أو حلف أن يفعله ولم يفعله حتى فات فعله، حنث وعليه كفارة اليمين التى حلف بها، والله أعلم.

12 - مسألة:

فى قائل: حرمت أن اكل عند فلان عيشا وقهوة وبلغته الكعبة، وفي قائل لامرأته: حرمت أن آخذ من مالك شيئا؟ ما جوابكم في هذا

التحريم؟

الجواب:

للمسألتين حكم واحد وهو أن العلماء اختلفوا في التحريم اختلافا كثيرا بأقوال متعددة، وأرخص ما قيل فيه: ان على المحرم كفارة يمين مرسلة، عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير في الثلاثة، وعلى العاجز المعدم صيام ثلاثة أيام، كما في الآية الكريمة،

: …