الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥١101
-
وميثاقه وهى كفارة من حلف بشيء لا يطاق ويجزيه هذا ان شاء الله،
والله أعلم وبغيبه أحكم.
14 - مسألة:
هل يجب الوفاء بالنذور وكفارة الحنث على الفور أم على التراخي؟
الجواب:
ان الوفاء بالنذور وتكفيره يجوز فيها التراخى متى يتمكن منه ذلك تمكنا كليا، اذ لا نعلم دليلا بوجوب الفور، وعلى كل حال فان المبادرة الى الخيرات مطلوبة مع الامكان، والله أعلم.
10 - مسألة:
في رجل نوى فى قلبه أن يذبح الثور الفلاني عند ختان ولده فلان، والولد الآن ابن خمس سنين وختانه ابن سبع، والثور بلغ الحد في الكبر، فهل له أن يتصرف في الثور ويبدل نيته لثور آخر أم لا؟
الجواب:
لا بأس بتحويل النية الى ثور آخر، ما لم يقل: نذرت، فان قال: لزم هو ولا يجوز غيره، والله أعلم.
١٥١ / ٥٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.