الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢-
152
-
1 - مسألة:
كتاب النكاح
فيمن له ابنة عم يتيمة، سنها من عشر سنين الى اثنتي عشرة سنة، ولها أخ يريد أن يزوجها بأجنبي، وهي لا تخلو من ثروة، وابن العم يريد أن يتزوجها بنفسه، والقضية منتهية الى، فكتبت لأخيها وابن عمها بأن لا تنكح هذه اليتيمة حتى تبلغ، وحينئذ تختار من شاءت من الأكفاء، وتلحق بمن تهواه من أولاد العم وغيرهم، عملا بالحديث، لكن ان لم يسمعا منع تزويجها فما أنتم قائلون؟ نرجو منكم ما ترونه في هذه القضية لننفذه.
الجواب:
يزجر الأخ وابن العم عن تزويج الابنة حتى تبلغ وتختار من شاءت ويقال لهما: ان الشرع الشريف منع تزويجها، فمن لم ينته أدب وجيعة حتى يرتدع فان الآية الكريمة تشير الى هذا، والله أعلم
2 - مسألة:
في ابنة يتيمة لها أولاد عم كانت في حجر أمها، فتزوجت الأم وانتقلت الابنة عند أخوالها، ثم طلبها أبناء العم، فرأيناهم الأولى بها عن الأخوال فنزعناها اليهم، ورأينا فى الأيام الماضية منع التزوج بها حتى تبلغ وتختار من شاءت من هؤلاء، وهى الآن مراهقة لأن كلا من أبناء العم وأبناء الخال يطلبها للتزوج بها، وهى لاتكاد تستقر أولاد مع العم بل تحب القيام مع الأخوال وكثر التشاجر فيها والنزاع في شأنها، وأولاد العم يخشون من الأخوال أن يستميلوها اليهم فتفرط عنهم، فهل ترى تزويجها بأولاد العم جائزا قبل بلوغها أم تترك حجر التزوج بها على حاله حتى تبلغ وتلحق هواها.