الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣-
153
-
الجواب:
-
يعجبني في يتامى النساء اذا لم يخش عليهن ضرر في أنفسهن ولا من قبل المؤونة الكافلة باصلاح البنية أن لا يزوحن قبل الادراك وبلوغ الرشد والاختيار، لأن فى الترك على هذه الصفة السلامة ولا أعدل بها شيئا، وان فقد شيء مما ذكرت ورأى الحاكم في الترويج أصلحية فلا بأس ولا حرج، ولكن تزوجها لابن العم ونحوه من الأولياء اذا لم يكن ثقة دينا، يخاف منه عليها بعد البلوغ، وعدم الرغبة فيه – أن لاتستطيع حل عقدها واخراج نفسها منه، فيكون من تسبب فى تزويجها كأنه أوقعها في حبالة قوته القهارة التي لا تنفك منها، والأجنبى الضعيف أسهل وأخف عليها، فانظر في هذا، وبالجملة فان الحاكم في تعب وعناء ان اتقى، وليتنى ما حكمت بين اثنين، والله أعلم.
- مسألة:
من يلى عقد نكاح الملحق بالأم؟ أولياء أمه؟ أم السلطان؟ وهل
فرق بينه وبين الدعى والزنيم؟
الجواب.
حكم الثلاثة واحد، وكل منهم عصبته عصبة أمه، والله أعلم
4 ـ مسألة:
فيمن وكل أحدا من مخالفينا أن يزوج وليته، فهل هذا التوكيل جائز فى مذهبنا فيحكم بثبوته عندنا؟ أم غير جائز فيرجع أمر الولية الى السلطان ان لم تنل الحجة الولى عندما تطلب وليته التريج
الجواب:
هذا التوكيل جائز ثابت لأنه واقع من مسلم الى مسلم على انكاح مسلمة، ولا فرق فى مثل هذا بين موافق و مخالف، ولا يؤثر فيه