فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

-

اختلاف المذاهب شيئا سواء عين له شخصا معلوما أو بمن رضيته هي

وكان كفئا لها، والله أعلم.

ه - مسألة:

في أب أو غيره من الأولياء اذا وطئ محرمته وهو سكران، وكان ذلك بقهر منه واغتصاب، فهل تبقى ولايته عليها أم تكون ولايته هنا ساقطة بفعله ذلك وترجع الى غيره من الأولياء أو الى السلطان مثلا؟

الجواب:

والله أعلم بهذا وغيره، وأنا لا أحفظ فيها شيئا في السنة ولا عن آثار المسلمين منصوصا عليه، ولا يبين لى أن ولاية النسب تسقط الفجور وركوب المعاصى، ولكن ان وجد لها ولى في النسب بسبب غيره كان أحب الى أن يتولى عقد نكاحها غيره، والا فهو أولى من الحاكم ومن جماعة المسلمين، والله أعلم.

?

- مسألة:

فى رجل تزوج امرأة ثم هلكت وتركت ولدين ذكرين، وتركت شيئا من التركة، والأولاد صغار وبقوا هم ومالهم فى يد أبيهم، والصداق وكل التركة، وتزوج زوجة أخرى ثم مات، ولها ميراث منه وصداق، وصداق أم الأولاد الهالكة باق عليه، وعليه جملة ديون، أيكون الصداقان وجملة الديون بالسوية؟ أم الصداق الأول هو المقدم في

الوفاء؟

الجواب:

اذا أوصى بهذا الصداق الأول أو قامت الحجة العادلة بارتباطه بذمته كان عليه مع الصداق الثاني، والصداقات مع الديون شرع في التركة الصحيح، والله أعلم.