فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

-

7 - مسألة:

فى الأمة اذا ورثها الرجل من أحد أبويه، هل يحل نكاحها؟

الجواب:

ان ورثها من أبيه فلا، وان ورثها من أمه فالله أعلم.

8 - مسألة:

هل يصح الجمع بين مملوكتين لأجنبى بالزواج لأجنبي آخر؟

الجواب:

قد اختلف العلماء في جواز تزوج الاماء للقادر على نكاح الحرائر، أجازه بعض ومنعه آخرون، وأجازه الكل للعاجز عن الحرائر ان خاف العنت، وهل تحل له واحدة فقط وهو مغربي لأنها تدفع عنه العنت أو اثنتان وهو مشهور المشارقة قولان، أو أربع كالحرائر وهو لغيرنا،

والله أعلم.

9 - مسألة:

هل يجوز الجمع بين امرأة رجل وابنته لرجل آخر؟

الجواب.

قد اختلف الفقهاء فى هذا الجمع، أجازه بعض وكرهه بعض ومنعه آخرون، والثلاثة في المذهب، والله أعلم.

10 - مسألة:

فيمن كانت له امرأة في الجاهلية وكان قد طلقها مرتين، فجاء

الاسلام فأقرها له، ثم طلقها في الاسلام.

الجواب:

الاسلام جب لما قبله وتطليقه فى الجاهلية لا عبرة به،

والله أعلم.