فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

-

lov

بتزويجها ولا يحضر العقد، ما الفرق في ذلك؟ يصح له الأمر بالعقد

ولا يصح له حضوره؟!

الجواب:

عن ولية الرجل، أما كون وليها يزوجها ولا يحضر العقد كما ترفعه عن الأثر فاني لم أقف على هذا فى أثر ولا أراه ولا أقول بثبوته من طريق الوجوب، ولا أرى له دليلا من كتاب ولا سنة ولا اجماع، والذي نجده فى الأثر أن المرأة اذا زنت واشتهر زناها حرم على الرجل نكاحها، وقيل: حتى تصير محدودة، وكذلك يحرم على الولى انكاحها، وعلى الخاطب خطبتها لغيره وعلى الدال عليها، وعلى العاقد والشهود حتى تتوب الى ربها وتعلن المتاب من عظيم ذنبها، هذا ما وجدناه في الأثر، وأما ما ذكرته أنت فان كان قاله أحد من أهل العلم فلعله في المتهمة بالزني لا في معلنته، ومنعوه من حضور العقد لعلهم استحسانا واستقباحا للحضور واستهانة بها حيث ألقت نفسها في التهمة، لا وجوبا لذلك فاقرأ في كتاب النكاح من نظمى تجد وافيا بالمقام ان شاء الله،

والله أعلم.

-

18

مسألة:

في رجل عنده ابنة وأراد أن يزوجها ابن أخيه، فلما رد عليها المشورة بتزويج ابن أخيه أبت وقالت: لا أريده وهي بكر، فهل للأب

تزويجها بدون رضاها؟

الجواب.

قال

—

-: «استأمروا النساء في أبضاعهن صلى الله عليه وسلم وألحقوهن بأهوائهن» • وقال أيضا: «البكر تستأمر واذنها صمتها

والثيب تعرب عما في قلبها»، فرضاء النساء ركن من أركان النكاح التي

Y

الا بكمالها، فان لم ترض فالنكاح باطل، والله أعلم يصح