فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

-

-

مسألة:

-

10

في امرأة تريد التزويج ولها اخوة أم وأخوال، من أولى منهم

بعقد نكاحها؟

الجواب.

كل هؤلاء المذكورين ليسوا بأولياء ولا يملكون ولاية عقد النكاح وهم كسائر الناس الأجانب فى التزويج، وانما تكون الولاية للعصبة ان أحد وجد منهم، وان عدموا كلهم، فلا ولى للمرأة حينئذ، والحاكم ولى من لا ولى لها، وعند عدم الحاكم فجماعة المسلمين، والله أعلم.

-

16

مسألة:

وما تقول في قول شيخنا السالمي – رحمه الله ـ في

من اسـ تطاع أن يعيش عـ زباً

- جوهره

:

فذلك الفوز له قـ وز له قد وجبـ

وكما روى عن معاذ بن جبل حين أدركته الوفاة قال: زوجوني لئلا

أموت وأنا أعزب، فكيف له الفوز؟

وقوله أيضا في هذا الباب:

وهي طريقة المسـ يح قد وفي

ولكن غيرها للمصطفى

بين لنا ذلك، جعلك الله لنا ولجميع المسلمين زخرا.

الجواب:

وبالله التوفيق، ان العزوبة والسياحة فى الفلوات والنزهة والعزلة

طريقة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومعنى كونها طريقته أنه اختارها لنفسه ليتفرغ لعبادة ربه لئلا يشغله شيء من أمور الدنيا فلا مال له ولا بيت ولا زوجة، يبيت حيث جنه الليل، ويأكل من نبات الأرض، ومعه طائفة من قومه يقال لهم الحيواريون، وليس ذلك شرعا