الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠-
??
—
الأول يعنى أن الصحيح عدم التفريق ولو لم يمس، وقال في موضع آخر: والحق عندى أن النكاح ماض ولو لم يمس اذا كان الزوج موحدا حلالا لها، الا ان شاء أن يطلق من تلقاء نفسه، نعم، قال الشيخ عبد العزيز صاحب النيل: لا يزوج ولية من مخالف يفتنها في دينها، قال الشارح: أراد ما يشمل المذهب وهو الفروع التي لا يقطع فيها العذر أما مخالف لا يفتنها لحمية دين الأباضية حتى لا يحب الصرف عنه أو لكونه أبله لا يعرف ذاك أو لعدم اعتنائه بذلك فلا بأس، لكن الأولى غيره، وحاصل تحقيق المقام، والذي عليه الجهابذة الأعلام أن الحر الموحد المقر بالجملة الدائن بجميع أركان الاسلام جائز نكاحه وانكاحه وبذلك جاءت السنة وعليه استقر عمل جميع الأمة من لدن عصر الصحابة رضوان الله عليهم، الا أن بعض الأصحاب يمنعون تزويج أهل الخلاف اذا كانوا من أهل البدع والأهواء خوفا على المرأة أن يجرها الزوج الى مذهبه الفاسد أو يدعوها الى بدعته وضلالته، ولا نعلم المنع مستندا من
،
الكتاب والسنة الا من باب قياس الدلالة المعبر عنه بالمصالح المرسلة وقد اختلف علماء الأصول في جواز الأخذ به، والأكثر على منعه هذا في باب التحريم، وأما ان حملوا ذلك على الاستحسان والتنزه والأخذ بالأحزم والأحوط فذلك معنى آخر وكل ذلك فيما اذا تخالف المرأة ووليها أما ان اتفقا على قبول شخص موحد ولو رقيقا جاز النكاح لأحد فسخه والله أعلم وبه العون والتوفيق
في التزويج
ولا يصح
18
6
مسألة:
وفى امرأة وقعت في بئر فجاء رجل ليخلصها ويخرجها فاذا هي منكشفة عارية، هل يجوز له أن ينظر اليها ويمسكها بيده؟ وهل يجوز
العكس في العكس؟
الجواب:
يمس
لا بأس على الرجل اذا كان فى حال التنجية من أمر مخوف أن ويرى ولو امرأة أجنبية ولو مسها من العورة أو نظر عورتها اذا لم تمكنه