فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

-

- 171.

-

من يقوم مقامه، ولا تحرم

التنجية لها بدون ذلك، ولا هنالك أحد النساء

عليه بذلك المس أو النظر أن أراد تزوجها بعد ذلك، وكذلك لا تحرم عليه أمها وابنتها وسائر محارمها، وكذلك هي اذا باشرت ذلك من رجن في حال التنجية له لا حرمة ولا اثم بذلك كله والله أعلم.

19 - مسألة:

وهل منع النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح لعلى بن أبى عن زواج بنت أبي جهل بن هشام فوق فاطمة لأنه قيل: اذا اشترطت المرأة أو وليها أن لا يتزوج الرجل فوقها فليس له أن يتزوج

طالب عن

الا أن يطلق؟

الجواب:

نعم

ذلك المنع صحيح

منه

صلى الله عليه وسلم ـ وقد قام

-

1

به خطيبا على المنبر، وليس ذلك من قبل شرط المرأة أو وليها على الزوج أن لا يتزوج عليها، بل ذلك منع لولى الأخرى أن يزوج وليته بزوج الأولى، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم - لوروده معللا بقوله: «لا يجتمع ابنة نبى الله وابنة عدو الله في مكان واحد» ولتحريم أذاه، لقوله: «بضعة منى يريبنى ما رابها» وأما شرط المرأة أو وليها أن لا يتزوج عليها ففيه خلاف مبسوط في الفروع، منهم من أثبته ومنهم من أبطله، والله أعلم

20 ـ مسألة:

قال ابن عبيدان: اذا جاء أحد وقال لك زوج فلانا هذا بأحد من النساء اللاتى يلى هو تزويجها، فان كنت تعرف المولى جاز لك أن تزوج أمه وابنته، واختلفوا فى الأخت، هل يجوز أن تزوجها ولم تعرف أنها أخته أم لا حتى تعرفها؟ وأما ابنة الأخ وبنات الأعمام فحتى يشهد

(م 11 - فصل الخطاب)