الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣-
163
-
بعضهم، فان قلت: هل يلزم الصداق فى مال المعتوه على القول بجواز التزويج وثبوته؟
قلت: اذا عقد على الولى واشترط عند العقد أن يكون الصداق في مال المجنون ثبت فى ماله، وان لم يشترط ذلك عند العقد كان الصداق في مال الولى، وهو ضامن له وليس له أن يرجع على المعتوه بشيء من الصداق ولا غيره، وعلى القول بثبوت الترويج له بعقد الولى والقبول منه عليه ولزوم الصداق فى مال المجنون فكذلك الحكم عندى فيما يتبع الصداق من النفقة والكسوة ونحو ذلك من الحقوق المالية المتعلقة
بالزوجية يكون حكمها حكم الصداق جوازا ومنعا، والله أعلم.
22 – مسالة:
وما القول في الأعجم اذا طلب الترويج باشارة منه، أو نطق
هل
ماله ان كان له مال؟ والانفاق على
بحروف تفهم يتزوج له وليه من المرأة بعد تزوجه بها يثبت ذلك فيما له وعليه؟
الجواب:
وكذلك الأعجم أيضا يوجد فيه اختلاف الأثر عن أهل البصر اذا فهمت عبارته أو إشارته فى طلب التزوج جاز ذلك، وقبوله منه بنفسه ان عقل ذلك منه على قول، وجاز أيضا قبول النكاح عليه من وليه، وكذلك له أن يعطى الصداق عنه من ماله أى من مال الأعجم وكذا سائر الحقوق اللازمة اذا قبلته على نفسها، ورضيت به زوجا لها، والله
أعلم.
مسالة:
-
23
هل من قول في المذهب بجواز تزوج الربيبة التي ليست في الحجر عملا بقول على وابن مسعود؟ وما معنى قول القطب في شرح النيل صفحة 17: وقيل لا تكره زوجة الربيب، وقيل: حرام، وحرمت بنته