الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥-
165.
-
داود الظاهرى فى الفرق فى الولاية بين الثيب والبكر كما هو مذهبه، وبقول أبي حنيفة يقول الشعبي والزهرى وزفر، هكذا وجدت عنهم في
آثار العلماء، والله أعلم.
-
25
مسألة:
-
روى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أنه قال: اذا تزوج الرجل البرصاء أو الرتقاء أو المجذومة كان بالخيار ان شاء أمسك وأن شاء خارق، فان وطأها فلها صداقها بما استحل منها. انتهى، لكن بحثى أن المرأة اذا أدخلت على الرجل وعليها ثيابها ولحافها ولا سيما اذا كان الوقت ليلا، فعلى كل حال لا يرى شيئا من ذلك في ذلك الوقت، فاذا وطأها هذه الصفة فهل يلزمه الصداق لما أصاب منها؟! أو أن معنى كلام الفاروق - رضوان الله عليه - اذا رأى ذلك ووطأها عمدا، أو أرشدنا أبقاك اللـ ــه.
:
الجواب:
ان الموجود في كتب العلماء فى هذه المسألة أنه ان وطئها بعد العلم بشيء من هذه العيوب فعليه صداقها على كل حال، وان لم يعلم بذلك حتى وطئها ثم علم بعد الوطء فلم يكرر وطئا آخر بعد العلم بالعيب ففي لزوم المهر عليه على هذه الصفة خلاف مبنى على خلاف، هل على أولياء المرأة أن يبينوا للزوج ويخبروه بعيوبها ولو لم يسألهم؟ أم عليه هو أن يسأل هل شيء فيها من العيوب فان لم يسألهم فقد قصر هو بنفسه فعليه الصداق على هذا، وما عليه على القول الآخر، هكذا عندهم، والله أعلم.
26 - مسألة:
من النيل وشرحه: من تزوج امرأة ثم زني بها قورا، فان كان الزوج قد مسها قبل الزنى ثم مسها بعده قبل أن تعتد منه ففى حر