فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

-

-

عليه قولان، وان كان الزنى قبل مسيس الزوج ثم مسها الزوج قبل أن تعتد من الزنى خرمت عليه، وقيل: لا تحرم أيضا بناء على أنها فراش بالعقد، ولو بلامس انتهى بايضاح وبعض تصرف فتحصل أن في المسألة الخلاف في الوجهين على سواء، أى ان وقع الزنى قبل المسيس أو بعده، لكن قال الشارح ان الخلاف الأول، أعنى ان كان الزني بعد مسيس الزوج مبنى على وجوب العدة من الزنى وعدم وجوبها والثاني وهو وقوع الزنى قبل المس مبنى على أنها هل هي فراش بالعقد ولو بلامس أو لا تكون فراشا الا بعد المس، والشارح لم يرجح أحد القولين في الصورة الأولى، ورجح قول التحريم فى الثانية كما يفهم ذلك من عبارته حيث قدم أنها تحرم ثم ذكر الثاني بقيل فليتأمل.

الجواب:

كون

ان علة التحريم في الأولى عند من يقول به هي كون عدة الزنى واجبة على المرأة المزنى بها، وعلته فى الصورة الثانية هي عدم المرأة فراشا للزوج قبل أن يدخل بها الزوج، والذى عندى أن علة التحريم فى الصورة الأولى صالحة أن يعلل بها فى الثانية أيضا، فيكون لقول التحريم علتان فى الثانية احداهما كون العدة لازمة على المزني بها والأخرى هى كونها غير فراش للزوج قبل المس، فمن هنا قول التحريم صار أرجح هنا اذ ليس فى الصورة الأولى الا علة واحدة فلذلك رجح الشارع رحمه الله قول التحريم في الثانية والله أعلم

-

27

مسألة:

اذا سافر الرجل عن زوجته ومضت عليه خمس سنوات أو أكثر في الوطن والزوج فى غيبته فهل يكون الولد لاحقا

وبعد

أتت بولد وهي

به أم لا؟

الجواب:

هو لاحق به لأنها فراشه والولد للفراش، والله أعلم.