الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧-
167
-
مسألة:
-
28
اذا كانت يتيمة يخشى عليها الضرر لقلة ما لها، أيصح لوليها كعمها ـ أن يزوجها ابنه ويعطى أمها مهرها تصنع به حليا أم لا يزوجها ولو تلف مالها في انفاقها؟
الجواب:
ان كان عمها أمينا ورأى ذلك أصلح لها، لا عاملا بأصلحية نفسه وولده بل بمراعاة الأصلحية لليتيمة جاز ذلك، والا فلا، والله أعلم
29
Chang
مسألة:
وهل يجوز أن ينكح المرأة أخوها مع وجود أبيها اذا كان الأب في غير أرض عمان وأنت خبير بأن زماننا مخالف السابق لأن الحجة تبلغه في الحال لكثرة المسافرين وكالتليفون، أرأيت أن أنكح المرأة أخوها على
هذه الصفة وعقد التزويج وأدى الزوج المهر فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
ان كان أبوها بحيث تناله الحجة ويبلغه الاستئذان فليبلغ ذلك ويحتج عليه، ولا يعجل الأخ بالعقد حتى يأذن الأب ما لم يؤيس من اذنه أو يتباطأ بحيث يلحق المرأة ضرر فان عقد الأخ قبل حصول الاذن من الأب فليمسك الزوج عن الدخول حتى يأتى الاذن أو يكون اليأس منه، هكذا ينبغى بل يجب والله أعلم.
-
مسألة:
قال السائل: قد ابتلينا بأناس يرسلون لنا الخطوط في أمارة عقد ترويج ولياتهم، ولا ولى لها غيرهم، فهل يسعنا أن نعقد التزويج على هذه الصفة ان عرفنا الخط أكان به شهود أو لم يكن؟