الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٨الجواب:
لا تعقدوا نكاحا على امرأة بخط جاء من بعيد ينسب الى وليها ما لم يحكم حاكم عدل بثبوت ذلك الخط عن اقرار الولى وشهادة شاهدين على تعذر اذنه، فان الخطوط تشتبه وعرفانها ظنا لا قطعا خد فدع ما يريبك الى اقراره بذلك، فان تعذر هذا فالحاكم وليها عند غيبة الولى أو عدمه أو أو تعذر اذنه، فان الخطوط تشتبه وعرفانها ظنا لا قطعا، فدع ما يريبك الى
مالا يريبك، والله أعلم.
31
- مسألة:
هل يسعنا أن نعقد تزويج المرأة باذن الولى فقط أم لا يصح حتى تأمره المرأة وحدها أو يلزمنا أن نستأذنها كما ورد في الأثر في البكر والثيب، ألا وان بعضهم يستنكف من استئذان وليته ويحب الاستبداد
برأيه، أفنتركه وأنفته ولا يلزمنا الدخول فى ذلك؟ تفضل بالجواب
•
الجواب:
ان الحديث الوارد بالأمر بالاستئذان انما هو في الأولياء لا في العاقدين بين الزوجين، أما العاقد فان كان الولى أبا فليعقد بأمره ولا يحتاج الى استئذان المرأة فان للأب ما ليس لغيره من الأولياء، وان كان الولى غير أب فانظر الى المرأة، ان كانت صبية غير بالغة فالأولى عدم الدخول فى تزويجها أصلا، وان كانت بالغة فينبغي للعاقد أن يخبرها بغير حضرة الولى، أن وليها يريد أن يزوجها بفلان خان أذنت عقد وان سخطت ترك، وان عقد عليها قبل الاستئذان فليعلمها بعده فان رضيت جاز عليها والا فلا، والله أعلم
32
- مسألة:
فيمن تزوج امرأة وأمهرها العاجل فماتت قبل الدخول بها، كيف
الحكم في الصداق والارث؟