الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩-
169 -
-
الجواب:
لها عليه النصف من صداقها العاجل والآجل وله الميراث من مالها والصداقان داخلان في الميراث، مع سائر أموالها أعنى نصفهما الذي
استحقته من زوجها والله أعلم.
33
-
مسألة:
ما حجة ودليل القائلين بتمام تزويج الأجنبي بعد الدخول اذا كان لها ولى، والسنة: لا نكاح الا بولى؟ بين لنا مأجورا
عائشة
الجواب:
-
روى عن أبي موسى عن النبي – صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال. «لا نكاح الا بولى» وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها خلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له»، رواهما الخمسة الا النسائى، وروى الثاني أبو داود الطيالسي، ولفظه: «لا نكاح الا بولى، وأيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فان لم يكن لها ولى، فالسلطان ولي من لا ولى له»، وعن أبى هريرة قال، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فان الزانية هي التي التي تزوج نفسها» رواه ابن ماجه والدار قطنى، وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولى، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكوح، ورد نكاحها، رواه الشافعى والدار قطني.
-
-
وحديث أبي موسى الأول أخرجه ابن حيان وصححه، وأخرجه الحاكم أيضا وصححه، وقال: قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي