الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧١-
171
-
التزويج ان شاءت اتمته وان شاءت نقضته لها الخيار في ذلك، والله
35
-
مسألة:
هل يجوز تزويج المرأة بلا ولى وان زوجت نفسها بلا ولى فدخل بها الزوج، وأنكر ذلك الولى، فهل للحاكم أن يفرق بينهما؟ وما الذي عندكم في ذلك؟
الجواب:
روى الزهرى عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها ـ قالت: قال - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل «قالها ثلاثا» فان دخل بها فلها المهر بما أصاب
منها» وكفى به دليلا والله أعلم.
36
-
مسألة:
فيمن زنى بامرأة هل له أن يتزوج بابنة ابنتها أم لا؟
الجواب:
تزوج الرجل بابنة بنت مزنيته فيه خلاف، قياسا على تزوج بنت الربيبة، وهى بنت بنت امرأته فهذه مثلها فى مذهب الأصحاب والله
أعلم.
-
37
مسألة:
ما تقول أيها الشيخ فى الجمع بين المرأة وابنة عمتها هل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا
تجمع المرأة مع ابنة عمتها، كما لا تجمع مع عمتها، فان حكم