فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

-

171

-

التزويج ان شاءت اتمته وان شاءت نقضته لها الخيار في ذلك، والله

35

-

مسألة:

هل يجوز تزويج المرأة بلا ولى وان زوجت نفسها بلا ولى فدخل بها الزوج، وأنكر ذلك الولى، فهل للحاكم أن يفرق بينهما؟ وما الذي عندكم في ذلك؟

الجواب:

روى الزهرى عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها ـ قالت: قال - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل «قالها ثلاثا» فان دخل بها فلها المهر بما أصاب

منها» وكفى به دليلا والله أعلم.

36

-

مسألة:

فيمن زنى بامرأة هل له أن يتزوج بابنة ابنتها أم لا؟

الجواب:

تزوج الرجل بابنة بنت مزنيته فيه خلاف، قياسا على تزوج بنت الربيبة، وهى بنت بنت امرأته فهذه مثلها فى مذهب الأصحاب والله

أعلم.

-

37

مسألة:

ما تقول أيها الشيخ فى الجمع بين المرأة وابنة عمتها هل يجوز ذلك؟

الجواب:

لا

تجمع المرأة مع ابنة عمتها، كما لا تجمع مع عمتها، فان حكم