الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢-
172 -
-
الفرع هنا كحكم الأصل هكذا قطب الأئمة فى بعض مصنفاته، وأنا لا أزال أستشكله، أما الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فقد نص بذلك، أى بتحريمه الحديث، وأما بينها وبين بنت العمة أو بنت الخالة فالقاعدة جوازه، وذلك أنهم قالوا فى ضابط تحريم الجمع أن كل امرأتين بينهما من القرابة ما يمنع تناكحهما أن لو كانت احداهما ذكرا والأخرى أنثى، وهذا الضابط يقتضى جواز الجمع بين المرأة وبنت عمتها لأنه لوكانت بنت العمة رجلا جاز له أن يتزوج بنت خاله، ولو كانت بنت الخال رجلا جاز له أن يتزوج بنت عمته، وهذه عندهم مضطردة فى الجميع، فأنا أختار الجواز، والله أعلم.
-
38
مسألة:
قاعدة
اذا أبي المولى عن تزويج وليته بكفئها عند الحاكم الشرعي فتركه ولم يجبره على تزويجها بضرب أو حبس حسبما جاء في الأثر، أو كان الولى لا تناله الحجة فكيف يكون هنا تزويجها قبل الحاكم، أعنى هل تكون هنا المرأة بمنزلة من لا ولى لها، فيكون الأمر هنا من قبل السلطان الذى هو ولى من لاولى له أم التزويج من قبل الحاكم الخاص كاف لديكم فلا يحتاج الى اذن من السلطان الحاكم العام؟
الجواب:
ان امتنع الولى من تزويج وليته بكفئها أو كان غائبا بحيث لا تناله فهى بمنزلة من لا ولى لها فيزوجها السلطان أو واليه قاضيه بأمره، وعلى القاضى أو الوالى أن يطلب الاذن فى ذلك من السلطان، ولا يجوز لهم اهمال ذلك وتعطيلها مع طلبها النكاح، والله أعلم
9 - مسألة:
هنا امرأة سقطرية معها بنت، أبوها رواحى من أهل سيما، سافر عنها وهي صغيرة ولا يدرى مكان غيبته من بلدان الخارج من ذلك العهد