الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩-
179
-
6 ـ مسألة:
فيمن تزوج امرأة مرضوعة على أخته فتكون المتزوجة أختا من رضاع لأخته من النسب أترى هذا الترويج جائز؟
الجواب:
ان كانت أخت الرجل المتزوج المرأة أرضعتها أم زوجته على زوجته تلك فعلى هذه الصفة تكون زوجته أخت أخته لا أخته هو، فهى تحل له لا بأس بها، أما ان أرضعت المرأتين أم الزوج فهي حرام عليه لأنها أرضعتها أمه فهى أخته فافهم ذلك، والله أعلم.
7 - مسألة:
فيمن أرضعت بنت جارة لها وهى معها بنت يومئذ والجارة المرضوعة ابنتها لها ابن هل يصح له أن يتزوج بنت المرضعة لأخته؟
الجواب:
هذه تحل له على هذه الصفة لأن هذه التي أراد أن يتزوجها هي أخت أخته لا أخته هو اذ أنه لم يشرب لبن أمها، والله أعلم
8 - مسألة:
امرأتان اختان وقع بينهما رضاع كل واحدة منهما أرضعت ابن الأخرى، ومات الأولاد الذين أرضعتاهما، ثم ولدتا آخرين، هل يجوز الزواج بين المتأخرين أم الرضاع المتقدم يقطع على ما بعدهم؟
الجواب:
يجوز التناكح بين الأولاد المتأخرين على هذه الصفة، ولا بأس عليهم بارضاع أخويهما الميتين، والله أعلم.