فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

-

180

9 - مسألة:

فيمن تزوج امرأة أرضعت على أخته من قبل أن يولد هو، فهل

هذا التزويج ثابت أم باطل؟

الجواب:

ان المرأة المتزوجة ان كانت أرضعتها أم زوجها فهي حرام عليه، ولو أرضعتها على غير أخته لأنها هي وزوجها شربا لبن امرأة واحدة أخته من الرضاعة وكذلك ان كانت أرضعتها زوجة أبيه من ابن أخته أيضا، وكذلك أم أبيه وجداته من كل جهة، وأما ان أخته امرأة أخرى أجنبية من الزوج فلا بأس بها،

فهى

أبيه فهى أرضعتها مع والله أعلم.

10 - مسألة:

في امرأة أرضعت صبيا ولد غيرها مع أحد أولادها الذين من بطنها خهل يحل لهذا الصبى أن يتزوج من بنات هذه المرأة التي لم تتحد معها في رضاع واحد بأن تكون مثلا راضعة قبله بسنتين أو بعده بسنتين أو أكثر؟ فان قلتم لا يحل له ذلك أبدا فما تقولون ان تزوجها على هذه الصفة ودخل بها وأولدها أولادا فهل يفرق بينهما؟ وان قلتم بالتفريق بينهما فهل يرثهما أولادهما ويرثاهم أو يرثهم الأب دونها؟ وان كان وقع هذا التزويج بفتوى مدع للعلم أو الحفظ بجواز ذلك عن أحد مشايخ العلم فما على الزوجين؟ وما على المفتى بحلية ذلك وجوازه؟ تفضلوا علينا بالبيان الذي نعتمده منكم

الجواب:

على هذه الصفة لا يحل لهذا الصبى المرضع تزوج أحد من بنات مرضعته سواء من ولدن قبل ارضاعه وبعده، فهي حرام عليه بنص الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) عطفا على