فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

-

182

-

ذلك؟

12 - مسألة:

في رجل يريد أن يتزوج بامرأة أمها رضعت من أمه هل يجوز

الجواب:

لا يجوز ذلك لأنها بنت أخته من الرضاعة وهو خالها وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»،

والله أعلم.

13 – مسالة:

فى رجل له ابنة عم وقد أرضعتها اخته فى آخر مدة رضاعها، وان رضاعها في مدة سنتين وثمانية أشهر، ولما كبرت الابنة أراد ابن عمها يتزوجها هل تحل له أم لا؟

الجواب:

هذه لا تحل لأنها ابنة أخته من الرضاع وهو خالها، والله أعلم