الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣-
183
1 - مسألة:
کتاب الفراق وأنواعه
والمراجعة والعدة
فيمن جاء بزوجة له الى طبيب ليعالج مرضا بها، فسأله الطبيب عنها فقال: هي أختى، هل يكون هذا ظهارا أم لا؟
هي
الجواب:
ان سيدنا ابراهيم الخليل لما سأله ملك مصر عن امرأته سارة، قال: أختى، يعنى فى الدين، فان المؤمنين اخوة، وكذا في النسب من جهة آدم ونوح عليهما السلام، أبوان لجميع الذرية الانسانية، فان عنى هذا المعنى ولم يقصد ظهارا فلا عليه بأس، والله أعلم
2 - مسألة:
فيمن قال لزوجته اذا وصلت بلدة كذا برخصة منى فأنت طالق فتنازعا ذات فيما بينهما حتى أدى الحال بهما الى المسير لتلك يوم البلدة المسماة، فرخص لها أن تسير اليها، ثم ذكر تعليق الطلاق بالرخصة منه فرجع اليها بالمنع عن المسير فما منعه وصممت على المسير ووصلت تلك البلدة، فهل الرجوع هنا عن ترخيصه معتبر عندكم معشر الفقهاء مادامت غير واصلة بتلك البلدة فلا طلاق حينئذ في القضية أم أنه غير معتبر عندكم ويلزمه الطلاق وعليه فان راجعها فهل يلحقه تعليق الطلاق بتلك الرخصة مرة ثانية وهكذا مستمرا حتى العصمة بينهما لافادة اذا التكرار والاستمرار أم ماذا ترى؟
الجواب:
تنقط
طع
أرى أن لا تطلق منه لأنها سارت بدون رخصته، وتلك الرخصة غلط منه ولا غلت على مسلم، ومع ذلك فانه تداركها بالمنع وكذا لو سارت