فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

-

184

-

برخصته فراجعها ثم سارت أخرى لا تطلق أيضا بالرخصة الأولى حتى تسير أخرى بترخيص آخر، وما ذكرت فى اذا ليس هذا معناه،

والله أعلم.

3 ـ مسألة:

فيمن غضب على زوجته اذ خرجت عنه أول الليل وعادت لتنام عنده آخر الليل فقال لها: ان رقدت عندى هذه الليلة فكانما رقدت عند أمي وأختى، فاستمر النزاع بينهما ولم ترقد عنده الى هذا اليوم ثم

ترافعا الى الحاكم.

الجواب.

ظاهر الأمر هذا ظهار، وأنا لا أعرفها تحقيقا الآن فانظروا فيها

يا أهل العلم، والله أعلم.

4 ـ مسألة:

فيمن طلق زوجته وقد أبرأته من صداقها ثم أراد أن يراجعها، كيف

وجه المراجعة هنا؟

الجواب:

،

لا تصح مراجعتها الا باذنها ورضاها اذا صارت مفتدية منه ويجوز برضاها، وهل يكفى لفظ المراجعة أو يحتاج الى عقد جديد بولى و شاهدين ومهر، قولان، وكون الطلاق المتقدم دون ثلاث بهذه الفدية شرط في ذلك، والله أعلم. .

مسألة:

فيمن قال لغريمه ان لم أوفك حقك فزوجتى طالق، ما يلزمه هنا؟

الجواب.

ان لم يقيد الوفاء بوقت معين فذلك ايلاء ان أوفاه قبل مضى أربعة