فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

-

-

أشهر منذ حلف فلا شيء عليه، وان مضت الأربعة ولم يوفه بانت منه زوجته بايلاء وصار واحدا من الخطاب فيها كغيره، وان قيد الوفاء بوقت معين معلوم فأوفاه قبل ذلك الوقت فلا شيء عليه، وان مضى الوقت ولم يوفه حنث في يمينه وطلقت زوجته بحسب ما ذكر من عدد الطلاق، فالأولى مسألة ايلاء والثانية مسألة يمين، والله أعلم.

6 - مسألة:

فى رجل طلق زوجته على اتيان أوراق صداقها والبرآن من حقها فأبرأته من الصداق وقبضته الأوراق، كيف السبيل الى مراجعتها؟

الجواب:

هذا خلع والمراجعة في الخلع تحتاج الى عقد جديد برضاء الولى وشاهدين ومهر، هذا مذهب ابن عباس وجابر بن زيد و به نعمل لأنهما يريان الخلع فسخا، والله أعلم.

7 ـ مسألة:

فى اثنين تزاوجا كل واحد منهما تزوج ولية الآخر ثم طلق أحدهما زوجته قبل أن يدخل بها. هل يلزمه الصداق؟

الجواب:

ان كان الصداق مفروضا مقررا فطلقها قبل أن يدخل بها فعليه لها نصف الصداق المفروض الا أن تعفو المرأة فتسمح منه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج المطلق ويعطيها اياه كاملا، وان لم يکن فرض لها صداقا معلوما فطلقها قبل المس كذلك فليمتعها شيئا تتمتع به كثوب أو طعام حسب طاقته على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، والله أعلم.