الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦-
186 -
-
8 - مسألة:
في امرأة اشتهرت أن فيها حملا فتزوجها رجل ثم وضعت حملها ولدا ذكرا تام الخلقة، بعد مضى ستة أشهر وخمسة أيام منذ تزوجها، فهل تحرم عليه وهل يلزمه الصداق؟
الجواب:
أصله
والله أعلم اذ كانت هذه المرأة في عصمة زوج قبل هذا حين تزوجها لم تخرج منه بعدة موت ولا طلاق أو أقرت هى أن بها حملا من زوجها الأول أو من سفاح فلا يحل نكاحها للثاني وهو باطل من ولها الصداق ان دخل بها بما أصاب منها وولدها للأول أو لها ان لم تكن في عصمة زوج، وان كان تزوجها في غير عدة زوج ولا هي أقرت بحمل من زنى ثم جاءت بولد بعد تمام ستة أشهر منذ عقد، وقيل منذ دخل ولو بساعة واحدة فهى زوجته، والوالد له، وان كانت جاءت به قبل الستة فهو لها وحرمت على الثاني، والله أعلم
9 - مسألة:
فيمن طلق زوجته مرتين وفى الثالثة خالعها هل تحل له قبل أن
تنكح زوجا غيره؟
:
الجواب:
ان الخلع بعد الطلاق يلحق الطلاق وحكمه حكمه عند متأخرى أصحابنا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعن ابن عباس وجابر بن زيد أن الخلع فسخ للنكاح فلو خالعها عشرا على هذا جاز ردها برضاها ونكاح جديد، والله أعلم.
10 - مسألة:
فيمن كانت له امرأة فى الجاهلية، وكان قد طلقها مرتين فجاء