الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧-
187
-
الاسلام فأقرها له ثم طلقها فى الاسلام مرة، هل تحل له مراجعتها قبل نكاح زوج آخر، أم طلاق الجاهلية ليس بشيء، وان كان طلاق الجاهلية على الحق وكذلك الزواج يجزى على ملة ابراهيم عليه السلام
كيف الصحيح؟ الجواب:
ان طلاق الجاهلية ليس بشيء فاذا أقر الاسلام للرجل زوجته فهى له على الثلاث ولا يعتد بما سبق على الصحيح، ولو كان على شرع نبى لأن شريعة الاسلام ناسخة لجميع الشرائع، أعنى ما يطرقه النسخ لا ما يطرقه كالتوحيد ومكارم الأخلاق وأخبار الأمم ونحوها، وقيل:
على ما بقى لهما، والله أعلم.
11 - مسألة:
11
واذا نكح الانسان فتاة امرأته هل يقع بينهما تحريم؟
الجواب:
من نكح فتاة امرأته لا تحرم امرأته بذلك، وان رأت زناه حرمت عليه وان كنت تعنى تزويجها ففى ذلك خلاف، والله أعلم. 12 - مسألة:
فيمن جامع الخليلة ثم الحليلة ولم يغتسل بين الجماعين هل تحرم
عليه الحليلة؟
الجواب:
في المجامع زنى ثم جامع الزوجة قيل: تحرم عليه وهو ضعيف والصحيح أن فيه الكراهية دون تحريم، والله أعلم.
13 - مسألة:
فيمن قال لزوجته مهما تأتتى بورقة الصداق الآجل التي على لك