فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

- 188

فأنت طالق، فأتته بها ومزقها، فهل له الرجعة كرها أم ليس له ذلك

ويكون هذا فداء؟

الجواب:

لا يكون هذا فداء الا أن يذكر الصداق قبل ذلك ويتفقا على أن تبرأه منه لأجل الطلاق وأما على صفتك التي ذكرت فهذا تعليق الطلاق باتيان الورقة لا فداء، والله أعلم.

14 - مسألة:

فيمن جمع زوجتين له فى فراش واحد وجامع احداهما والأخرى

تنظر هما هل في ذلك من حرج؟

الجواب:

ان هذا أمر فاحش وهو حرام لا يحل أبدا وفاعله قد أتى كبيرة،

—

:

لقوله - صلى الله عليه وسلم وعين تراه» ولقوله: «ملعون من نظر الى عورة غيره ما خلا الزوجة والسرية» فيحرم نظر النساء الى بعضهن بعضا ولو كن ضرارى فالله الله عباد الله لا تحوموا حول محارمه، والله أعلم.

: «لا يحل لفرج أن يكون في فرج

10 - مسألة:

فيمن سافر عن زوجته وهي حبلى ثم بعد أشهر وضعت بولد فمكثت حولا أو حولين وجاءت بولد آخر، وبالجملة أنها ولدت ثلاثة أولاد من غير الولد المتقدم فهل يكون هؤلاء الأولاد تبعا لوالدهم أم هم

تبع لوالدتهم؟

الجواب:

سيد

الولد للفراش وللزاني الحجر، بذلك حكم الله على لسان البشر والحديث عام لا نعلم له مخصصا فلا نرى قول من قال يعطى أول