الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠-
17
مسألة:
- 19.
-
فيمن قال لزوجته: ان لم تخيطى هذا الثوب بطلاقك، ولم يحدد لها ساعات ولا أيام ثم بعد ثلاثة أيام خاطته ماذا عليه في زوجته؟
الجواب:
قوله هذا ايلاء ان خاطت الثوب قبل مضى أربعة أشهر فقد بر يمينه وهى زوجته الا ان جامعها قبل أن تخيط الثوب فقد حرمت عليه بذلك، وان لم تخط الثوب حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وصار واحدا من الخطاب، والله أعلم.
18 - مسألة:
فيمن قال لزوجته: ان شربت هذا اللبن فأنت طالق، ولم يكن هناك لبن حاضر ولا شيء من الأغنام والبقر؟
الجواب:
ان أشار بقوله هذا اللبن الى لبن يعهده ويعرفه هو وهى فقد طلقت منه زوجته ان شربته، ولو لم يكن حاضرا عند اللفظ، وان لم يكن هناك لبن معهود فلا شيء عليه فى زوجته وهو لغو من قوله الا ان عنى جنس اللبن فهى كالأولى وتطلق منه متى شربت شيئا من اللبن كان قليلا أو كثيرا، والله أعلم.
19 - مسألة:
فيمن قالت لزوجها: طلقني وأبريك من الصداق، فلما طلقها طالبها في ورقة الصداق، فقالت: لا تحصل وطالبته بصداقها هل لها ذلك؟
الجواب:
عندى أن قولها وأبريك بصيغة المستقبل لا يثبت به البر آن حتى