الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١-
191 -
-
تقول طلقتى على أن أبريك، أو تقول وأبرأتك بصيغة الماضى والا فهو وعد منها ان وقت بوعدها فذاك والا فقد أخلفت الوعد ولا يلزمها
البر آن، والله أعلم.
20 - مسألة:
فى المطلقة اذا رأت الحيض ثلاث مرات فى شهر واحد منذ طلقت
فهل تحل للزواج؟
الجواب:
اذا جاءها الحيض فدام بها ثلاثة أيام ثم رأت الطهر فصلت به عشرة أيام ثم جاءها الحيض فدام ثلاثة ثم طهرت عشرة فذلك تسعة وثلاثون يوما، التسعة لثلاث حيض، والثلاثون لثلاثة أطهار فقد قضت العدة ولتزوج ان شاءت، وهذا العدد هو لثلاثة قروء التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر أى مركب منهما والحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام والطهر لا يكون أقل من عشرة على الصحيح، وأما حيض مترادف لا يتخلله طهر عشرة فلا تعتد به ولو تكرر لها مرارا ولو مكثت به هكذا أشهرا عديدة لا تنقضى به فافهم ذلك واعمل به والله أعلم وبه العون والتوفيق
21 - مسألة:
فيمن تزوج امرأة فدخل عليها وخرج عنها فقط، وبعد أيام توفاه الله مالها من الصداق؟ وما عليها من لوازم العدة، وهل لها ميراث؟
الجواب:
ان كان أغلق عليها بابا أو أرخى سترا فلها صداقها كاملا، وكذلك لها الميراث وعليها عدة المميتة اتفاقا ان كانت بالغا، وخلافا ان كانت صبية هكذا الراجح عندى وهو مذهب شيخنا السالمي في حكم نكاح