فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

-

192

-

الصبية. وأما ان لم يكن أغلق عليها بابا ولا أرخى سترا عليها في خلوة فلها نصف الصداق مع الميراث والعدة كما تقدم في الصورة الأولى،

والله أعلم.

22 - مسألة:

رجل حلف بطلاق زوجته ان اشترى شيئا من فلان مسمى بغير الحاضر، فمضت عليه سنون ونسى فاشترى من فلان المعروف نسيئة هل تطلق زوجته أم لا يعذر بالنسيان؟

الجواب:

على هذه الصفة تطلق ولا يعذر في الطلاق بالنسيان، فان وطئها بعد وقوع الطلاق عليها منه فقد حرمت عليه، والله أعلم

23 - مسألة:

هل يصح لرجل أن يراجع امرأة طلقها فى نسم واحد ثلاثا قبل

الدخول بها أم لا؟

الجواب:

ان الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه الا التزويج الجديد مرة أخرى بمهر وولى وشاهدين ورضا من المرأة، وسواء في ذلك الطلاق الواحد والأكثر، والله أعلم.

24 - مسألة:

فيمن قال بالطلاق: أبيع الشيء الفلاني، والشيء لم يكن ملكا له، فهل تطلق منه زوجه فى الحين أم لا تطلق؟ أرأيت أن لو باعه ثم أتم البيع مالكه فهل بريمينه ولم تطلق زوجته أم ماذا ترى في هذه

المسألة؟