فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

-

193

-

الجواب:

ليس هذا

من

الحلف على المحال أو على الغيب حتى يقال ان

زوجته تطلق من حين ما حلف، بل هو حلف على ممكن لأنه يمكن ملكه

لذلك الشيء ببيع

أو هبة أو نحوهما

بيعه ثم

ذلك بعد فيبر في يمينه، وأرى هذه المسألة أشبه بالايلاء فان باع ذلك الشيء قبل مضى الأربعة الأشهر بر وكانت زوجته والا بانت منه بالايلاء، وان مسها قبل فيئه بفعل ما حلف عليه حرمت، وقيل: لا تحرم بالمس حتى تمضى الأربعة ولم يف مادام ممكنا أن يقع منه، وأما بيعه الشيء وهو في ماك غيره فذلك لا يسمى بيعا لغة ولا شرعا، والله أعلم.

20 - مسألة:

فيمن قال لولده: بالطلاق ان لم تشتر المال الفلاني فلا أدخل مالك، فلم يشتره، فهل يلحقه ايلاء في قوله أم لا؟

الجواب:

ان الذي يظهر لى فى هذه المسألة أنه لو قال بالطلاق ان لم نشتر المال الفلاني وسكت عن قوله لا أدخل مالك فانها تكون حينئذ مسألة ايلاء، وأما هاهنا فالظاهر أن حلفه واقع على دخول المال لا على الشراء، فما دامه لم يدخل المال المحلوف عنه فلا شيء عليه في زوجته، ومتى دخله طلقت منه واحدة، والله أعلم.

26 - مسألة:

فيمن رأته زوجته على معصية عند امرأة أجنبية، أتحل له زوجته

أم تحرم عليه؟

الجواب:

اذا عاينت الزوجة زوجها يزنى حرم عليها، وكذا اذا رآها

(م 13 - فصل الخطاب)