الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤-
هو تزني حرمت عليه وكذا اذا أقر أحد الزوجين عند صاحبه بالزني حرم عليه، وقيل: ان صدقه والا فلا، وأما ان رأت عنده امرأة في خلوة ولم تر الجماع ولا هو أقر به، فلا يقضى ذلك عليهما بتحريم: والله أعلم.
27 - مسألة:
فيمن غسل ابنته الصغيرة من البول أو الغائط ورأى ومس فرجها هل تحرم عليه امرأته بذلك؟
الجواب:
يقول العلماء: ان الرجل اذا رأى باطن فرج امرأة أو مسه بيده حرمت عليه أمها سواء كانت المنظورة صغيرة أو كبيرة، كانت ابنته أو غير ابنته، كانت أمها عنده في حال النظر أو لم تكن عنده، وبعضهم يفرق بين ذلك، وفيه خلاف كثير، ومنهم من يقول: ان رأى مس فرج ابنته لغير شهوة أن أمها لا تمسك بقول من أقوال أهل العلم فلا يضل، والله أعلم
أو
28 - مسألة:
تحرم
عليه بذلك، ومن
ر ..
فيمن مات عنها زوجها ليلة خمسة عشر من الشهر، واعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام على حساب الأيام مثلا انقضت العدة غروب شمس خمسة وعشرين، واغتسلت وخرجت من العدة فتزوجت بزوج بعد ذلك، فما ترون هذا التزويج صحيحا ثابتا أم عليها أن تزيد أربعة أيام لكسور الأشهر، عرفونا عما عندكم فانى سمعت من ينقل عن الشيخ الخليلي في التمهيد أنه يقول ان لم تزد أربعة أيام فالتزويج باطل، فأوضحوا
لنا ذلك
الجواب:
نجد هذا فى الأثر العماني، وذلك عندهم فيمن تعتد بحساب