فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

-

0 196

-

30 - مسألة:

في رجل أتى امرأته في دبرها عمدا مرارا وبغيوب الحشفة اعتقادا منه جواز ذلك متأولا للآية الكريمة: (نساؤكم حرث لكم)، ولما علم أن مزاد الآية غير ذلك وأن فى الأمر تشديدا أمسك عن امرأته وتاب عن فعله وأناب الى ربه، فهل يجوز له بعد التوبة معاشرة هذه الزوجة

أو تبين منه؟

الجواب:

ان هذه المسألة قد وقع فيها اختلاف العلماء قديما وحديثا من لدن عصر الصحابة فمن بعدهم والى يومنا هذا، وخلافهم مشهور مسطور في نفس الفعل وفى حكم الزوجة، وأكثرهم على أن الفعل حرام وأما الزوجة فبين مشدد ومرخص فيها، وأقول: اذا أقلع هذا عن فعله وتاب من ذنبه وأناب الى ربه فلا أقدم على الحكم بتحريمها عليه وابانتها منه من حيث أنى لم يتضح لى دليل ذلك والعلم عند الله

سبحانه وتعالى

31 ـ مسألة:

قال القطب - رضوان الله عليه في تفسيره التيسير على آية

-

الايلاء: وانما يلحق الايلاء اذا كان غاضبا .. الى أن قال: أما ان آلى منها لئلا يلزمه غسل فى الشتاء أو يلحقه هزال أو ليتم رضاع ولده فعندى لا ايلاء فى ذلك فان حنث فكفارة يمين، ثم قال سؤالا لعلى بن أبي طالب يؤيد ما قال، فأقول ما وجه تخصيص الآية؟

الجواب:

ذلك قول للعلماء يختاره القطب

-

رحمه الله

-

وممن قال به