الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧-
197
-
على بن أبي طالب وابن عباس فيما روى عنهما، ومالك بن أنس وعطاء وغيرهم، ووجه التخصيص أن الآية نزلت على سبب وهو أن الايلاء كان طلاق الجاهلية كالظهار، والطلاق فى الغالب لا يكون الا عن بعض وغضب، كان أحدهم اذا أبغض امرأته أو غاضبته حلف لا يقربها قصدا لاضرارها عقوبة لها، فأنقذ الله النساء من تلك البلية بهذا الحكم، فلذلك قصروا الآية على ذلك السبب، فان قلت ان القاعدة عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هكذا عند الأكثر قلنا نعم، لكن هؤلاء فهموا من هذا الحكم المبنى على ذلك السبب علة مشروعيته أنها الغضب على الزوجة وقصد الاضرار بها، واذا فهمت علة الحكم فهو يتبعها حيث وجدت، يوجد بوجودها. ويرتفع بارتفاعها، والله أعلم.
32 ـ مسألة:
:
فيمن أعطى زوجه عاجل صداقها وآجله ثم طلقها طلاقا رجعيا ذهل يملك ردها رغم أنفها، وان لم ترض؟ أولا يملك ردها إلا برضاها؟
فهو
الا
الجواب:
من طلق زوجته رجعيا فله رجعتها مادامت فى العدة رضيت أو أبت أملك بها ولو أعطاها صداقها كله، وهي لا تستحق الصداق الآجل بعد انقضاء العدة، والله أعلم
33 - مسألة:
من آلى من زوجه ثم طلقها ثم حنث الطلاق فهل
يلحقها الايلاء؟
:
الجواب::.
كان ينبغي أن تبين صفة الطلاق الواقع هل هو رجعى أو بائن