الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٨-
198
-
وكذا هل راجعها بعد التطليق أو خلى سبيلها، وهل المراجعة في أجل الايلاء أو بعد مضيه فلكل ذلك حكم فإن طلقها في أجل الايلاء طلاقا من
رجعيا ثم راجعها فيه بقى الايلاء بحاله، وان طلقها طلاقا بائنا فراجعها برضاها ووليها أو ثلاثا فتزوجها بعد أن نكحت غيره فلا يلحقها الايلاء بعد ذلك عند أكثر العلماء لأن هذا نكاح آخر، وأما ان لم يف حتى مضت الأربعة فقد بانت منه بلا تطليق على الصحيح في المذهب فان طلقها بعد ذلك فقد طلق غير زوجته، فان تزوجها بعد ذلك لم يرجع حكم الايلاء عند الأكثر لأن خروجها بالايلاء بينونة كطلاق الثلاث أعنى في البين لا في عدد الطلاق، والله أعلم.
34 - مسألة:
ومن جواباته أمطر الله عليه سحب رحماته أما البائن الحامل
-
-
المطلقة فلها النفقة على الراجح لعموم «وان كن»، والله أعلم.
ومن جوابه: وأما مسألة من سافر عن زوجته ومكث سنين ولم يصح موته ولا طلاقه ثم تزوجت بآخر فولدت منه، وقد أجاب فيها الشيخ الخليلي بقوله: ان التزويج الثانى فاسد، وتفسد به على الأول، والولد سفاح، فهو كذلك عندى وهو الحق، وأما قوله: يلحق أباه المسافح فلا أقول بهذا ولا أراه، والأحاديث ترده وتأباه الا ان كان كما قال الامام تزوجها وهو لا يعلم أنها ذات زوج فيحسن أن يقال ذلك كذلك، وكذا هي ان كانت تزوجت على شبهة تطليق أو موت من زوجها الأول فاعتدت وتزوجت على ذلك والثاني لا يعلم بذلك، حسن أن يلحق الولد بالأول أو الثانى كما قال على حسب اعتبار قرائن الأحوال في الطرفين، وأما على التعمد الصريح فالولد لاحق بأمه بلا ريب، كما