الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠-
37 - مسألة:
وان
أسلم الزوجان فقال الزوج أسلمنا معا وهي زوجتي، وقالت هي بل أسلم أحدنا قبل الآخر، كيف حكم الزوجية بينهما؟
الجواب:
أما مسألة اسلام الزوجين فانه ان أسلم أحدهما وتبعه الآخر فالزوج منهما يدرك زوجه ولو كان بين اسلامها مهلة ما لم تنقض عدتها وقيل: ما لم تتزوج، وان ادعت انقضاء العدة قبل اسلامهما أو قبل اسلامه فالقول قولها هنا، نعم في المسألة قول: انها ان أسلمت قبله ولم تكن من أهل كتاب بانت منه بواحدة، فان أرادها كانت عنده على اثنتين وما قدمته لك يروى عن على بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، وقد ترك عمر زوجتين مشركتين بمكة فلما نزل قوله تعالى: (ولا تمسكوا الكوافر) طلقهما فتزوجتا بعده، فلو كان نفس الاسلام يكفى لانقطاع العصمة لم يحتج الى تطليق، وفى المسألة خلاف والله أعلم وبه الحول والعون والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
بعدم
وسلم تسليما.
38 - مسألة:
ومن طلق زوجته سرا وراجعها بغير علم منها ولا غيرها، حجته أنها لم تعلم بالطلاق أو أنه رأى فى ذلك قولا عن بعض أهل العلم أنه اذا طلقها سرا ولم تعلم جاز مراجعتها بلا اشهاد.
الجواب:
كان ينبغي لهذا وهو الذي نختاره ونحبه له أنه متى عزم على الرجعة أن يحضر شاهدين عند المرأة ويخبرها ويخبرهما أنه طلقها