الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢-
202
-
-
ازالة النجاسة على قول فان البدن طاهر حيث لم يمسه النجس فالعلة فيه غير معقولة، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خللوا الشعر ونقوا البشر فان تحت كل شعرة جنابة «فغير ظاهر التعليل، لأن تحت الشعر الدم والصديد أيضا، وذلك خفى لم نكلف بغسله وطهارته، ومنهم من يقول: هذا تعليل ظاهر، فلو غاص فى نهر لأجل الحر بلا قصد الغسل مثلا لكفاه ذلك، وكذا غسل أعضاء الوضوء وهي طاهرة عند أرادة ادة الصلاة غير معقول، فلا يصح دون نية، ومن هنا اختلاقهم في العدة، قيل: هي معقولة المعنى وهو براءة الرحم من الماء واستكشافه، فان مضت المدة الكافية لذلك تمت العدة ولو بدون قصد، وعليه قطب الأئمة، وقيل غير معقولة فلابد من النية.
واحتج أرباب هذا القول أن استبراء الرحم يكتفى فيه بحيضه واحدة فما بال الزيادة، وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا مضت المدة المشروعة المقررة ولم تعلم هى بطلاق أو موت فتنوى الاعتداد أنها أنها تكفى عند القائلين أنها معقولة، ولا تكفى عند الآخرين، والله أعلم.
40 - مسألة:
في امرأة تزوجت بزوج وطلقها، ولم تمض إلا أيام معدودة، فتزوجت بآخر ثم طلقها، وأصبح الزوجان يتنازعان في الولد الذي أتت بة مع أنها معترفة عند طلاقها من الأول أنها حامل منه كما ترون سير القضية، وقد اتفق القضاة هنا بعرض هذه المسألة اليك أيها الشيخ العلامة لتوضح فيها يلزم شرعا فى الولد، وبين الزوجين وفى المرأة
الجواب:
: ان المرأة اذا خرجت عن الزوج بطلاق فلا يحل تزويجها بآخر قبل