فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

203

-

--

أن تقضى عدة الطلاق بثلاثة قروء ان كانت من ذوات الحيض والا فبانقضاء ثلاثة أشهر وبوضع الحمل ان كانت حاملا كما في الآية الكريمة من سورة النساء القصرى، فاذا كان الأمر كذلك فهذه تزوجت بالثاني وهي حامل من الأول فهى الأول فهي في عدته، في عدته، والتزويج فى العدة باطل غير منعقد أصلا فهو سفاح لانكاح، والنكاح الفاسد لا يلحق به الولد البتة، والأصل فى العدة أنها لم تنقض ما لم تقر هى بانقضائها عند أمينين أو أمين وأمينتين أنها اعتدت بالاقراء فى ممكن أن تصدق فيه، وهو مضى تسعة وثلاثين يوما عند الجل وتسعة وعشرين يوما عند قوم، ولم تدع حملا.

أما ان ادعته كما هنا فلا تصدق بالانقضاء حتى تضع فعلى سياق الدعاوى والفصول التى هنا يكون الولد للأول، وهى يدرأ عنها الحد بدعواها الاكراه على التزويج، ولا عذر فى الشرع عن الأدب زجرا وردعا والأدب الموجيع على أبيها وعلى الزوج الثاني والعاقد والشهود أن فعلوا عالمين بالحمل ولو من نفسها ادعاء، واعلموا أن الزام الشهود على الانقضاء الذي ذكرته انما هو عند وقوع الخصام بين الوجين فى زوجية المرأة أو فى لحوق الولد كما هنا، أما حيث لم يكن خصام وتعارض فيكفى قولها بانقضاء العدة لجواز النكاح فحسب، والله أعلم ومنه العون والتوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى

العظيم.

41 ـ مسألة:

I

فى المطلقة اذا خطبت قبل انقضاء عدتها ولم يقع عقد حتى انقضت العدة هل تحرم على مريد تزوجها، وان وقع العقد فهل ينفسخ

النكاح؟

الجواب:

ان المطلقة رجعيا اذا خطبت في العدة الى نفسها أو الى من يملك