فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

204 -

نكاحها أي انكاحها من أوليائها فأكثر العلماء على أنها تحرم بذلك على خاطبها، ومنهم من يرخص فى عدم التحريم اذا لم يكن العقد الا بعد الانقضاء ان تابا وندما، وأما المطلقة البائن فأمرها أهون من ذلك،

والله أعلم.

42 ـ مسألة:

في رجل طلق زوجته بلفظ الثلاث قبل أن يدخل بها فهل تحل له ان شاء تزويجها بتجديد التزويج والمهر أو لا حتى تنكح زوجا

غيره؟

الجواب:

ان الثلاث فى حق غير الممسوسة كالواحدة ولا عدة عليها، ويجوز تجديد العقد لها برضاها ورضا وليها، ولها من المهر الأول نصفه

هكذا، والله أعلم.

مسالة

هنا توجد بالعاصمة امرأة ابن أخ لنا سافر عنها الى دبي منذ أربع سنين وقد تركها مع أخته فعجزت الأخت عن قيامها فخرجت المرأة الى أهلها منتظرة قدوم زوجها أو ارسال النفقة الكافية لها وكلا ذينك لم يكن فحينئذ اضطرت الى الخروج عند الحاكم فخرجت وقدمت شكواها عنده فكتبت الكتب من المحكمة ومن النظارة الى حكومة دبى فلم يعثر على جواب والمرأة تتردد الى المحكمة وتشكو الحاجة والمحكمة تمهلها من حال الأخرى تنتظر الجواب، وهذا الزوج تأتى الأخبار عنه أن هناك فما رأيكم فى هذه القضية، وقد اشتركنا أنا والشيخ ابراهيم بن سعيد العبري في استماع شكوى هذه المرأة وارسال الاحتجاج الى دبي وقد حرر الشيخ ابراهيم أنها تنتظر الى دخول هذه السنة وقد دخلت